السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

491

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

السيّد فداؤها بأرش جنايتها بالغة ما بلغت كالقن « 1 » . وذكر الإماميّة بأنّ امّ الولد إذا جنت خطأً تعلّقت الجناية برقبتها ، وللمولى أن يفكّها ، ومنه يعلم الحال في جناية العمد الذي هو أولى من الخطأ في التعلّق بالرقبة « 2 » . واختلفوا في كيفيّة فكّها على أقوال : فقيل : بأقلّ الأمرين من أرش الجناية وقيمتها ، وقيل بأرش الجناية ، وإن شاء دفعها إلى المجني عليه ، وذهب إليه أكثر الإماميّة « 3 » . 2 - الجنابة على أُمّ الولد : إذا قتل الحرّ المستولدة ، فلا قصاص عليه ؛ لعدم المكافأة ، ولكن يلزم قيمتها لسيّدها . ولو بلغت قيمتها دية الحرّة ففيه قولان : الأوّل : عليه قيمتها بالغة ما بلغت ، ذهب إليه المالكيّة والشافعيّة والحنابلة « 4 » . القول الثاني : عليه قيمتها ما لم تزد على دية الحرّة ، قال به الإماميّة « 5 » ، وقال أبو حنيفة ومحمد ينقص من كلّ دية العبد أو الأمة عشرة دراهم « 6 » . 3 - الجناية على الجنين : إنّ حَمْلَ امّ الولد من سيّدها حُرّ ، فلو أسقطته بفعل فاعل فعلى الفاعل الدية ، وفي مقدارها خلاف : أ - ديته دية الجنين الحرّ ، ذهب إليه فقهاء المذاهب « 7 » . ب - ديته عشر قيمة امّه هذا إذا لم تلجه الروح ، وإذا ولجته فديته قيمته حين سقوطه ، ذكره الإمامية « 8 » . ( انظر : إجهاض ، ديات ) الوصية لُامّ الولد : تصحّ الوصيّة لُامّ الولد ، بلا خلاف بين الفقهاء « 9 » . ( انظر : وصيّة )

--> ( 1 ) المغني 9 : 545 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 42 : 117 . ( 3 ) شرائع الإسلام 3 : 139 . تحرير الأحكام 4 : 288 . إيضاح الفوائد 3 : 637 . جواهر الكلام 34 : 382 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 451 . الدر المختار 5 : 396 . ( 5 ) المبسوط 7 : 9 . الخلاف 5 : 150 ، م 8 . الوسيلة : 433 . الجامع للشرائع : 581 . قواعد الأحكام 3 : 599 . إيضاح الفوائد 4 : 581 . كشف اللثام 11 : 70 . رياض المسائل 14 : 325 . جواهر الكلام 43 : 42 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 396 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 5 : 377 ، حاشية الدسوقي 4 : 268 ، حاشية العدوي 5 : 274 . مواهب الجليل 6 : 257 . الإقناع 4 : 129 - 130 . نيل الأوطار ( الشوكاني ) 7 : 70 . ( 8 ) جواهر الكلام 43 : 362 - 364 363 - 365 . ( 9 ) جواهر الكلام 34 : 382 . المغني 11 : 510 ، 513 .